المادة 99 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
اذا أدعي أن السند المبرز مزور وطلب الى المحكمة التدقيق في ذلك وكان هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير الى النيابة وتؤجل النظر في الدعوى الأصلية الى أن يفصل في دعوى التزوير المذكورة على أنه اذا كان السند المدعى تزويره يتعلق بمادة أو أكثر فلا يؤخر النظر في باقي المواد التي تضمنتها الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026