المادة 91 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

يجتمع الخبراء في الزمان والمكان الذين عينتهما المحكمة أو القاضي المنتدب وبعد أن يحلفوا اليمين على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة يباشروا التحقيق والمضاهاة تحت اشرافه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي: 1) اذا اتفق الطرفان على الأوراق التي ستتخذ أساسا ومقياسا للتحقيق والمضاهاة عمل باتفاقهما والا فتعتبر الأصفحوراق اةل تا29ل مينة 63 صالحة لما ذكر ، أ) الأوراق الرسمية التي كتبها المنكر أو وقعها بامضائه أو ختمها بختمه أو بصمها بأصبعه أمام موظف عام مختص أو أمام محكمة. ب) الأوراق التي كتبها أو وقع عليها أو ختمها أو وضع بصمة أصبعه عليها خارج الدوائر الحكومية واعترف أمام احدى المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائرة الحكومية المختصة بالخط التي كتب فيها أو التوقيع أو الختم أو البصمة الموقعة به. ج) الأوراق الرسمية التي كتبها أو أمضاها وهو يشغل وظيفة من وظائف الدولة. د) السندات العادية والوثائق الأخرى التي يعترف المنكر بحضور القاضي المنتدب والخبراء ان خطها أو التوقيع أو الختم أو بصمة الأصبع الموقعة به هو خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصمة أصبعه. 2) لا يتخذ أساسا للتحقيق والمضاهاة الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموقع به أو المختوم به سند عادي أنكره الخصم وان حكمت احدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء أنه توقيعه أو ختمه أو بصمة أصبعه. 3) في جميع الحالات التي تستند فيها اجراءات التثبت من صحة المستندات على عمل مخبري وكان المختبر حكوميا أو تابعا لمؤسسة رسمية فيجوز للمحكمة أن لا تتقيد بأي اجراء مما ورد في المواد السابقة بما فيها اجراءات التحليف وأن تباشر من تلقاء نفسها احالة الموضوع مع الأوراق اللازمة الى المختبر مع بيان المهمة المطلوبة منه وفي هذه الحالة تحول أية نفقات أمرت المحكمة بايداعها كنفقات خبرة لخزينة الدولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة