المادة 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

1- يجب على الخبير التقيد بما يلي:- أ- عدم تسلُّ م أيّ وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة التي عينته أو بإذنها. ب- إعلام المحكمة التي عينته بأي صعوبات تعترض أداء عمله، أو محاولة التأثير عليه من الخصوم أو غيرهم أو أيّ تغيير يطرأ على وضعيته خطياً وبالسرعة الممكنة. ج- عدم الإفصاح عما جاء في تقرير خبرته قبل تلاوته من قِبل المحكمة التي كلفته بالمهمة. د- إعادة الوثائق التي سلّ مت إليه جميعها مع التقرير. ه- أن يقدم للمحكمة والخصوم كشفاً بعدد الساعات والأيام التي استغرقتها مهمته. 2- يجب أن يتضمن تقرير الخبرة ما يلي :- أ- الاسم الكامل للخبير وعنوانه ومكان عمله. ب- تصريح الخبير بأنه قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الأشخاص الآخرون. ج- الوقائع التي تم الاستناد إليها أو افترضها في آرائه واستنتاجاته. د- عدد المرات التي قام بها بزيارة المال أو محل الأمر المطلوب الكشف أو إجراء الخبرة عليه، أو التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى. ه- تعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها وإرفاق صور للوثائق غير المودَ عة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة على حصوله عليها، ومكان حصوله عليها. و- الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته. ز- الآراء والاستنتاجات التي توصّ ل إليها في تقرير الخبرة ودرجة تأييده لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة