المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1- للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه على أن تبين المحكمة في قرارها الأسباب الداعية لإجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك وتحدد بدقة تفاصيل المهمة الموكلة إلى الخبير.
2- إذا طلب المدعي أو المدّ عى عليه إجراء الخبرة ضمن قائمة بيناته، فيجوز له أن يرفق بلائحة دعواه أو بجوابه وفق مقتضى الحال مذكرة معدّ ة من خبير يختاره لتوضيح موضوع الخبرة التي يسعى لإثباتها، ويحق للخصم الآخر تقديم مذكرة معدّ ة من خبير آخر يختاره للرد عليها ضمن قائمة بيناته الدفاعية أو بيناته الداحضة وفق مقتضى الحال، وعلى الخبير الذي تعينه المحكمة الاطلاع على كل مذكرة مقدمة وفق أحكام هذه الفقرة وإبداء الرأي على ما ورد فيها ما لم تر المحكمة غير ذلك.
3- على الخبير أن يكون مؤهلا للقيام بالخبرة في المهمة المكلف بها علمياً أو فنياً أو مهنياً أو بالممارسة الفعلية، وأن يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانة، وأن يقوم بالإفصاح، سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل، عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة، وإذا ثبت عدم صحة هذا الإفصاح أو في حالة عدم تقديمه يبطل تقرير الخبرة ويلزم الخبير في هذه الحالة برد ما قبضه من أجور.
4 - تنظم شؤون الخبرة أمام المحاكم النظامية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتم بموجبه تشكيل مجلس لشؤون الخبرة برئاسة وزير العدل ولجان فنية لانتقاء الخبراء وإعداد سجل للخبرة وجدول للخبراء المعتمدين وأنواع الخبراء وأجورهم ولتحديد جميع الشؤون الإدارية والمالية الأخرى ذات العلاقة بعمل الخبراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026