المادة 81 مكررة من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1-إذا اجازت المحكمة لاحد الخصوم الاثبات بالبينة الشخصية فيجوز لها الاكتفاء بإنابة أحد اعضاء هيئتها لسماع الشهود على الواقعة المحددة، ويكون للخصم الآخر الحق في نفي الواقعة.
2- يجوز للمحكمة تكليف الخصوم بحصر عدد الشهود الجائز سماع شهاداتهم على الواقعة المطلوب اثباتها بعدد معين منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026