المادة 80 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1) يدون كاتب الضبط محضر المحاكمة بخط اليد او بواسطة اجهزة الحاسوب او الاجهزة الالكترونية ويوقع عليه مع قضاة المحكمة مع بيان اسمه كاملاً في اخر كل صفحة وتاريخ الجلسة واسماء القضاة والمحامين والوقائع التي تأمر المحكمة بتدوينها.
2) ان محضر المحكمة سند رسمي بما دون فيه.
3 ) اذا تغير تشكيل المحكمة تغييرا جزئيا أو كليا فيجوز لهيئة المحكمة الجديدة أن تعتمد أية بينة استمعتها الهيئة السابقة كما يجوز لها أن تسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026