المادة 76 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1) تسمع المحكمة ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم شفاها من طلبات أو دفوع وتثبته في محضر الجلسة ، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم الا اذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.
2) للمحكمة أثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026