المادة 74 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين.
1) يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق.
2) اذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له اذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وأحالته الى النيابة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026