المادة 68 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة ، او أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى ، ما لم يكن التعديل متمخضا لمصلحة خصمه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026