المادة 56 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
الباب الثاني
رفع الدعوى وقيدها
ترفع الدعوى بناء على ، طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:
1) اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
2) اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه ورقم الهاتف الخلوي لممثل المدعي، وعنوان بريده الإلكتروني ورقم الهاتف الخلوي للمدعي والبريد الإلكتروني له ما امكن .
3)أ- اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله ورقم الهاتف الخلوي أو عنوان البريد الإلكتروني ما امكن بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه.
ب- فإن لم يكن للمدعي عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فآخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كان له.
4) تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن ان لم يكن له موطن فيها ، وفق أحكام المادة( 19 ) من هذا القانون.
5) موضوع الدعوى.
6) وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي.
7) توقيع المدعي أو وكيله.
8) تاريخ تحرير الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026