المادة 53 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
اذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026