المادة 5 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

1- مع مراعاة شروط صحة التبليغ بالوسائل الالكترونية يحب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية: أ ) تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ. ب )اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله ان وجد. ج) اسم المحكمة او الجهة التي يجري التبليغ بأمرها. د) اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه ، أو من يمثله ان وجد. ه ) اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة. و) موضوع التبليغ. ز) اسم من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو اثبات امتناعه وسببه. 2-أ- للمحكمة التحقق من صحة العنوان الذي يزودها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود عليه باستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب- إذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوّده الخصم لها، فلها أن تقرر إجراء التبليغ على كلا العنوانين واعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسباً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة