المادة 46 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوي وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون نقابة المحامين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026