المادة 37 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1) في الدعوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار ، أو أحد أجزائه اذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة.
2) اذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.
3) في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أوموطن المدعي عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026