المادة 32 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
بحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالامور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل اذا رفعت لها بطريق التبعية.
1) المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
2) النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة أو منع السفر.
3-)الكشف المستعجل لاثبات الحالة.
4- دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الإستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه.وتكون مصروفاته كلها على من طلبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026