المادة 30 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة اخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول ، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلي مهما تكن قيمتها او نوعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026