المادة 26 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء ، ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026