المادة 22 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من موظفي المحاكم أن ، يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026