المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
الفصل الخامس
اعادة المحاكمة
يجوز للخصوم أن يطلبوا اعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية باحدى الحالات الاتية:
1) اذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم.
2) اذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو اذا قضي بتزويرها.
3) اذا كان الحكم قد بني على شهادة أو شهادات قضي بعد الحكم بأنها كاذبة.صفحة 60 من 63
4) اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال دون تقديمها.
5) اذا مضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
6) اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
7) اذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
8) اذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متنافضان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026