المادة 203 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
تصدر محكمة التمييز قراراتها باجماع الآراء أو بأكثريتها ويجب أن تحتوي هذه القرارات على:
1) اسم الفريقين ووكيليهما وعنوانيهما.
2) خلاصة وافية للحكم المميز.
3) الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز أو لتأييده.
4) القرار الذي أصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز أو نقضه والحكم في القضية مع بيان النقض أو الحكم أو الرد على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في التصديق أو النقض.
5) تاريخ صدور القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026