المادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

تقدم لائحة التمييز مطبوعة وتتضمن التفاصيل التالية:- 1) اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ. 2) اسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ. 3) اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها. 4) تاريخ تبليغ الحكم المميز الى المميز" بكسر الياء "اذا لم يكن الحكم وجاهيا أو وجاهياً اعتبارياً . 5) أسباب الطعن بالتمييز مطبوعة وبصورة واضحة خالية من الجدل، وفي بنود مستقلة مرقمة، وعلى المميز ان يبين طلباته، وله ان يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة