المادة 19 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل الا اذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى.
ولا يجوز أثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026