المادة 186 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

اذا سمحت المحكمة بتقديم بينات اضافية فعليها أن تسمع البينة بنفسها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة