المادة 181 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل الآتية:-
1) اسم المستأنف ووكيله وعنوان التبليغ.
2) اسم المستأنف عليه ووكيله وعنوان التبليغ.
3) اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.
4) ذكر جميع أسباب الاستئناف في اللائحة بصورة موجزة وخالية من الجدول وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة.
5) الطلبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026