المادة 176 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
الفصل الثاني
الاستئناف
1-أ- تُستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم البداية إلى محكمة الاستئناف.
ب- على الرغم مما ورد في أيّ قانون آخر، تُستأنف الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.
2- يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة، أيّاً كانت المحكمة التي أصدرتها، وتفصل فيها المحكمة المختصة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو مَن يفوضه بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026