المادة 171 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
على الرغم مما ورد في اي قانون آخر، تبدأ مواعيد الطعون في الأحكام الوجاهية والأحكام الصادرة وجاهياً اعتبارياً من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026