المادة 152 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

1 -اذا صدر قرار بإيقاع الحجز الاحتياطي او المنع من السفر او باتخاذ اي إجراءات احتياطية أخرى قبل إقامة الدعوى، يجب على الطالب ان يقدم دعواه لأجل إثبات حقه خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار، واذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المشار اليها يعتبر القرار الصادر بهذا الشأن كأنه لم يكن، وعلى رئيس المحكمة او من ينتدبه او قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار. 2 -اذا أٌ سقطت الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون، وكان قد صدر فيها قرار بإلقاء الحجز او منع السفر او اي إجراء احتياطي آخر، ولم تجدد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إسقاطها، فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار. 3 -اذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز او إلغاء منع السفر او إلغاء اي إجراء احتياطي أخر، فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة