المادة 132 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
الباب السابع
الفصل الأول
عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:
1) اذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له الى الدرجة الرابعة.
2) اذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه.
3) اذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
4) اذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو اصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
5) اذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كان بينه وبين المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.
6) اذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ، ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.
7) اذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026