المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1- إذا كان المطلوب تبليغه شخصاً مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً، يجري تبليغ الأوراق القضائية بما في ذلك لائحة الدعوى ومرفقاتها باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية على العنوان المصرح به من قبله في الدعوى أو بالطرق الدبلوماسية أو من خلال شركة خاصة تُ عتمد لهذه الغاية وفقاً للإجراءات التي يحددها النظام، وذلك مع مراعاة أحكام أيّ اتفاقيات دولية.
2- إذا جرى التبليغ أصولياً وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فلا يتم السير في إجراءات المحاكمة إلا بعد مرور مدة ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ وقوع ذلك التبليغ ، وفي هذه الحالة يُ عتبر ذلك الشخص متبلَّ غاً حكماً موعدَ أول جلسة محاكمة يتم عقدها بعد مرور تلك المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026