المادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1- اسقاط الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون لا يسقط الحق ولا الادعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى.
2- إذا سقطت الدعوى لمدة تزيد على سنتين تعتبر هذه الدعوى كأن لم تكن دون المساس بالإقرارات الصادرة عن الخصوم والأيمان التي حلفوها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026