المادة 123 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

1) يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم. ولا يجوز لأي من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة اعادة قيد الدعوى الا بموافقة خصمه. 2) اذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب للسير في الدعوى في مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل- مهما كانت مدة الوقت- تسقط الدعوى. 3 )اذا تقرر إعلان إفلاس احد فرقاء الدعوى او طرأ عليه ما يفقده اهلية الخصومة، تبلغ المحكمة من يقوم مقامه قانوناً، اما في حالة وفاته تبلغ المحكمة احد ورثته المذكورين في سجل الأحوال المدنية، كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم في اخر موطن للمتوفى وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفق أحكام المادة (12) من هذا القانون. 4) اذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة