المادة 116 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
للمدعى عليه ان يقابل أي ادعاء من ادعاءات المدعي مع لائحته الجوابية على لائحة الدعوى:-
1) بطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من اجراء حصل فيها.
2) بأي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي عليه.
3) بأي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.
4) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026