المادة 111 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

1 -الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها او بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها او باي دفع آخر متصل بالنظام العام يجوز اثارته في اي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها. 2 -اذا اثير دفع متصل بالنظام العام او باي دفع شكلي اخر يترتب على ثبوته إصدار الحكم برد الدعوى، يجب على المحكمة ان تفصل فيه فوراً من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصوم، ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلاً للاستئناف مع موضوع الدعوى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة