المادة 108 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
للمحكمة ان تكلف المحامي العام المدني او اي موظف من موظفي الحكومة او المؤسسات الرسمية او العامة بإبراز اي مستند او وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة أمامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026