المادة 2 من علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة رقم 83 لسنة 1970
تنطبق على موظفي ومستخدمي لجنة تنظيم مدينة العقبة احكام نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة رقم (16) لسنة 1970 واي نظام يعدله او يحل محله.
1970/12/5
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026