المادة 2 من علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة رقم 83 لسنة 1970

تنطبق على موظفي ومستخدمي لجنة تنظيم مدينة العقبة احكام نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة رقم (16) لسنة 1970 واي نظام يعدله او يحل محله. 1970/12/5

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك