المادة 6 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024
أ- تشكل لجنة تسمى(لجنة إدارة الصندوق) برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من:-
1- نائب مدير المدينة لقطاع الشؤون المالية والإدارية/ نائبا للرئيس.
2- نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط.
3- المدير التنفيذي للشؤون القانونية.
4- المدير التنفيذي للموارد البشرية.
5- مدير دائرة رخص الأبنية.
6- مدير دائرة التنظيم.
7- اثنين من موظفي الأمانة يسميهما الأمين.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- إقرار السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- شراء الأراضي والعقارات وتوزيعها وبيعها للمشتركين أو تأجيرها لهم أو إقامة الأبنية عليها والتعاقد مع مؤسسة الإسكان أو أي مؤسسة أخرى رسمية أو غير رسمية وذلك في حدود غايات الصندوق.
3- استثمار أموال الصندوق بما في ذلك شراء المباني وتأجيرها وبيعها.
4- تحديد نسبة المبالغ المخصصة سنويا لمنح القروض من موجودات الصندوق النقدية.
5- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
6- الحصول على القروض اللازم للصندوق وإبرام العقود الخاصة بها.
7- إقرار الموازنة السنوية والبيانات الماليه الختامية والتقرير السنوي للصندوق.
8- الموافقة على صرف النفقات الإدارية الخاصة بالصندوق وأعماله وتوقيع الحوالات وسائر المستندات الخاصة بأدائها من الرئيس أو من يفوضه بعد عرضها على اللجنة.
9- تحديد السجلات والدفاتر اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والإشراف عليها.
10- اعتماد بنك أو أكثر لإيداع أموال الصندوق.
11- إقرار صرف المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا النظام.
12- توكيل محام أو أكثر للصندوق وتفويض المدير بتوقيع الوكالات.
13- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه.
14- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.
15- أي أمور أخرى تتعلق بعمل الصندوق يعرضها رئيس اللجنة عليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026