المادة 30 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024
- يُلغى نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم (148) لسنة 2016 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026