المادة 14 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

أ - يلتزم المقترض من الصندوق بعد انتهاء خدمته بدفع الأقساط المترتبة عليه في مواعيدها وإذا تخلّف عن تسديد ثلاثة أقساط متتالية أو خمسة أقساط متفرقة دون عذر تقبله اللجنة تصبح جميع الأقساط مستحقة الأداء دفعة واحدة. ب- يجوز للجنة أن توافق على إعادة جدولة ديون المشترك وتسديدها على أقساط ودفعات جديدة وفقاً للطريقة والشروط التي تحددها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة