المادة 11 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024
أ- يجوز إقامة بناء سكني او صيانته وترميمه على أرض مملوكة لزوج المشترك أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى أو الثانية شريطة كفالة الدين برهن على العقار من الدرجة الأولى أو الثانية لصالح الصندوق.
ب- اذا كان كل من الزوج أو الزوجة مشتركين في الصندوق فيحق لكل منهما الحصول على القرض بشكل مستقل عن الآخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026