المادة 6 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025
أ-1- يكون تدرج مواقع المسؤولية الوظيفية ومسمياتها في الهيكل التنظيمي لدوائر القطاع العام، وفقاً لما يلي:- المسمى الإداريالمؤهل العلميالحد الأدنى لسنوات الخبرة خبرة (15) سنة على أن يكون من بينها الشهادة الأمين العام/(5) سنوات في مجال اختصاص الوظيفة الجامعية الأولى المدير العامو (7) سنوات في وظائف إشرافية او حدا أدنى.
قيادية.
مساعد أمين عام،
خبرة (12) سنة على أن يكون من بينها
الشهادة
مساعد مدير عام
(5) سنوات في مجال اختصاص
الجامعية الأولى
نائب مدير عامالوظيفة و(6) سنوات في وظائف
حدا أدنى
مدير إدارةإشرافية او قيادية.
الشهادةخبرة (10) سنوات على أن يكون من بينها
مدير مديرية ومن
الجامعية الأولى(5) سنوات في مجال اختصاص الوظيفة في سويتهم حدا أدنىو(5) سنوات في وظائف إشرافية.
رئيس قسمالشهادةخبرة (7) سنوات على أن يكون من
تخصصي ومنالجامعية الأولىبينها (3) سنوات في مجال اختصاص في سويتهمحدا أدنىالوظيفة.
دبلوم كليةخبرة (7) سنوات على أن يكون من بينها
رئيس قسم إداري
المجتمع الشامل(3) سنوات في مجال اختصاص
ومن في سويتهم
حدا أدنىالوظيفة.
هذه الفقرة.
ب- تتوزع الوظائف التخصصية والوظائف الإدارية والمهنية المساندة التي يتطلب إشغالها دبلوم كلية المجتمع الشامل حدا ،أدنى، على ثلاث مستويات وفقا لمستواها الوظيفي ومهامها ودرجة تعقيدها وصعوبتها، وفقاً لما يلي:
مستويات
وصف مستويات الوظائف
الوظائف
وتشمل الوظائف التي تؤدي مهام ومسؤوليات تتسم بالصعوبة والتعقيد وتحتاج إلى خبرات وكفايات ذوات مستويات عالية ويتطلب هذا المستوى من الوظائف تطوير قواعد ومنهجيات المستوى العمل في مجال الاختصاص الوظيفي، وتقديم التوصيات الاول والمقترحات لتطوير تشريعات وأساليب وطرق العمل ويتطلب شاغل وظائف هذا المستوى معارف متقدمة للتعامل مع القضايا الصعبة والمعقدة بالإضافة إلى مهام وظيفته التنفيذية.
وتشمل الوظائف التي تؤدي مهام ذات طابع فني تخصصي، يتطلب هذا المستوى من الوظائف وصف وشرح قواعد ومنهجيات العمل وإعداد التقارير في مجال الاختصاص الوظيفي، وتحتاج المستوى إلى خبرات متوسطة وكفايات ذوات مستوى متوسط، ويحتاج الثاني شاغل وظائف هذا المستوى ى معارف تفصيلية للتعامل مع القضايا الروتينية وإشراف وتوجيه من قبل الرئيس المباشر بالإضافة الى مهام وظيفته التنفيذية.
مستويات
وصف مستويات الوظائف
الوظائف
وتشمل الوظائف التي تؤدي مهام تنفيذية، ويتطلب هذا المستوى من الوظائف الإلمام والتعرف على المبادئ والأساسيات المستوى في مجال الاختصاص الوظيفي واكتساب معارف عامة، ويحتاج الثالث شاغل وظائف هذا المستوى خبرات بسيطة (أقل من (5) سنوات) والإشراف والتوجيه من قبل الرئيس المباشر.
ج- 1- يكون الحد الأدنى لمتطلبات إشغال كل مستوى من مستويات الوظائف التخصصية وفقاً لما يلي:
مستوياتالحد الأدنى
تصنيف المؤهلالمؤهل العلمي
الوظائفلسنوات الخبرة
الأول10
الوظائفالشهادة الجامعية
الثاني5
التخصصيةالأولى حدا أدنى
الثالثأقل من (5) سنوات
2- يجوز في حالات خاصة، إضافة مستوى أعلى بمسمى خبير إلى مسميات بعض الوظائف التخصصية ويكون الحد الأدنى لسنوات الخبرة المطلوبة لإشغال هذا المسمى (15) سنة والشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى.
د- يكون الحد الأدنى لمتطلبات اشغال كل مستوى من مستويات الوظائف الإدارية والمهنية المساندة، وفقاً لما يلي:- مستوياتالحد الأدنى تصنيفالمؤهل لسنوات الخبرة الوظيفةالعلميالوظائف الأول10 الشهادة الجامعيةالثاني5 الأولى حدا الثالثأقل من (5) أدنى سنوات الأول7 شهادة دبلوم كليةالثاني5 المجتمع الثالثأقل من (5) الشامل سنوات شهادةالأول10 الثانوية الوظائفالثاني5 العامة/ الإداريةدبلوم سنة الثالثأقل من (5) والمهنيةواحدة سنوات المساندةفما دون شهادةالأول10 الثانوية العامة/ دبلوم سنة الثاني5 واحدة فما دون وإجازة مزاولة الثالثأقل من (5) مهنة وفق سنوات التشريعات النافذة بهذا الخصوص
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026