المادة 15 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025
أ- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حالات خاصة ومبررة الاستثناء من متطلبات وشروط إشغال وظيفة الأمين العام المدير العام.
ب- يبت مجلس الوزراء في أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026