المادة 10 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2025
أ- يجوز نقل الموظف من مسمى وظيفي إلى مسمى وظيفي آخر بنفس المستوى الوظيفي شريطة انطباق الحد الأدنى لشروط إشغال الوظيفة عليه.
ب- يتم نقل الموظف المعين وفق نظام الخدمة المدنية من مستوى وظيفي إلى مستوى وظيفي أعلى في حال تم ترفيعه وجوبياً أو تم توفيق وضعه نتيجة حصوله على مؤهل علمي جديد إلى درجة وظيفية .تقع ضمن ذلك المستوى
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026