المادة 5 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020

الفصل الثاني وحدات الهيكل التنظيمي ومكوناتها وتدرج مواقع المسؤولية الوظيفية أ- يتكون الهيكل التنظيمي للأمانة من وحدات تنظيمية رئيسة ذات مستويات متدرجة، وفق شروط إنشائها تحددها طبيعة المهام وحجمها وأعداد الموارد البشرية المطلوبة لإنجاز العمل وجهة الارتباط ومستواها على النحو التالي:- 1-القطاع (نائب مدير المدينة):- وحدة تنظيمية تضم مجموعة من المديريات، يشترط أن لا تقل عن مديريتين ويتم إنشاؤها لمبررات جغرافية أو تخصصية أو لتعزيز اللامركزية في عمل دوائر الأمانة، ويكون ارتباطها بمدير المدينة. 2- المديرية (مدير تنفيذي):- الوحدة التنظيمية الأعلى من دائرة واقل من القطاع ويشترط أن لا تقل عن دائرتين ويتم إنشاؤها لمبررات أكثر تخصصية تجمع عمل الدوائر المتشابهة والمكملة لانجاز الأهداف وترتبط بنائب مدير المدينة. 3- الدائرة أو المنطقة:- الوحدة الأساسية في الهيكل التنظيمي لممارسة مهمة رئيسة في الأمانة، ويشترط أن لا يقل عدد أقسامها عن قسمين، وترتبط بالمدير التنفيذي. 4-القسم:- المستوى التنظيمي الأعلى من الشعبة، ويشترط أن لا يقل عدد الموظفين في القسم عن (۳) ثلاثة موظفين، ويرتبط بالمدير. 5- الشعبة:- وهي أدنى مستوى تنظيمي تحدده طبيعة المهام، ويشترط أن لا يقل عدد موظفي الشعبة عن موظفين اثنين وترتبط برئيس القسم، ويراعى عدم إنشاء أي شعبة إلا للحالات المبررة والضرورية التي تقتضيها طبيعة العمل التخصصية والمهنية. ب- في حالات خاصة ومبررة تقتضيها مصلحة العمل وأهميته ومستوى الارتباط والمستوى الوظيفي لرئيس الوحدة، يجوز إنشاء وحدات تنظيمية وبأي من المستويات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تحت اسم (وحدة) ويمكن ربطها مع أي مستوى إداري في الأمانة حسب مقتضى الحال على ان يحدد ذلك عند إنشائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك