المادة 19 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020
أ- تدرج في الدرجة الأولى من الفئة الثالثة الوظائف ذات الخصوصية المهنية والحرفية وفقا لدرجة الصعوبة والتعقيد في مهامها أو ندرتها والمبينة حصرا على في الجدول التالي:- جدول رقم (۹) مسميات وظائف الدرجة الأولى في الفئة الثالثة مسميات الوظائف ذات الخصوصية المهنية والحرفية المجموعة المستوى الأولالمستوى الثانيالمستوى الثالث فني متفجرات،فني متفجرات،فني متفجرات، قناص، مشيطقناص، مشيطقناص، مشيط الوظائف خلطة إسفلتية،خلطة إسفلتيةخلطة إسفلتية، ذات مشغل حفارة،مشغل حفارة,مشغل حفارة، الخصوصية مشغل كسارة،مشغل كسارة,مشغل كسارة، المهنية فني بلاطه، فنيفني بلاطه, فنيفني بلاطه فني والحرفية خلط مبيدات،خلط مبيدات,خلط مبيدات، مشغل خلاطةمشغل خلاطةمشغل خلاطة
ب- يعيين الموظف في أي من مسميات الوظائف في الفقرة (أ) في ادنى مربوط الدرجة الأولى إذا توافرت فيه شروط الاشغال المقررة للوظيفة حسب بطاقة الوصف الوظيفي، ويتم منحه الزيادات المقررة بموجب إحكام المواد
(51) و(54) من نظام الخدمة المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026