المادة 17 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020
تتوزع متطلبات إشغال وظائف الفئة الثانية على ثلاثة مستويات وظيفية ومهامها على النحو التالي:- المستوى الأول من الفئة الثانية:-
أ- يتطلب إشغال وظائف هذا المستوى مهارات إشرافية وتخصصية ومهنية وتنفيذية ذات مستوى متوسط.
ب- مهام ومواصفات وظائف المستوى الأول :
تتصف وظائف هذا المستوى بأنها أعمال إشرافية أو تخصصية تتصل اتصالا مباشرة بمتابعة أعمال التنفيذ بما في ذلك ما يلي:-
1- ترجمة القرارات التي تتعلق بالوحدة الإدارية التي يشرف عليها أو يعمل بها إلى برامج تنفيذ عملية.
2- متابعة تنفيذ البرامج أو الأعمال وفقا للفترات الزمنية المحددة بها وللتأكد من إنجازها ضمن المعايير التي وصفت لها.
3- تهيئة المعلومات والبيانات اللازمة لمتخذي القرارات على مستوى الوحدة التنظيمية التي يعمل بها على شكل تقارير وبيانات وإحصاءات دورية.
4- متابعة تلبية متطلبات متلقي الخدمة والتأكد من تقديم الخدمات المباشرة لهم بأفضل نوعية ممكنة.
5- توزيع العمل على المرؤوسين ومتابعة أدائهم لمهامهم.
6- توجيه وإرشاد وتدريب وتقييم المرؤوسين لضمان الأداء الأفضل في تنفيذ واجباتهم.
7- التأكد من تنظيم وحفظ وتصنيف المعلومات والسجلات والملفات واستمرار تحديثها وتبسيط إجراءات حفظها واستخدامها.
المستوى الثاني من الفئة الثانية:۔
أ-يتطلب إشغال وظائف هذا المستوى مهارات إشرافية ذات صبغة تنفيذية ومهارات تخصصية وإنسانية ويعتبر هذا المستوى أكثر ارتباطأ بجمهور المنتفعين من خدمات الدوائر.
ب-مهام ومواصفات وظائف المستوى الثاني:-
يشمل هذا المستوى الوظائف التي تمارس في معظمها أعمالا تنفيذية فنية ومالية وإدارية مباشرة بما فيها ما يلي:-
1- المساعدة في وضع برامج تنفيذ العمل.
2- تنفيذ خطوات العمل المطلوبة وفقا للإجراءات المحددة في التعليمات المعمول بها.
3- تشغيل الآليات والمعدات التي بحوزتهم وفقا لأدلة التشغيل المقررة والمعمول بها والمحافظة عليها.
4- تنظيم السجلات والملفات والبطاقات ذات العلاقة بالعمل.
5- تلبية متطلبات متلقي الخدمة بما يكفل تقديم الخدمات لهم بأفضل نوعية ممكنة.
6- القيام بالأعمال الميدانية ذات العلاقة بعملهم.
7- إعداد المراسلات والتقارير الأولية ذات العلاقة بعملهم وتقديمها لوظائف المستوى الأول من الفئة الثانية لتدقيقها ومتابعتها.
8- المساعدة في أعمال التدريب والتطوير والإرشاد وذلك في إطار العمل المكلفين به.
المستوى الثالث من الفئة الثانية:۔
أ- يتطلب إشغال وظائف هذا المستوي مهارات تنفيذية مهنية وفنية وخدمية ذات صبغة مساعدة.
ب- مهام ومواصفات المستوى الثالث:-
يشمل هذا المستوى الوظائف التي يمارس شاغلوها أعمالا إجرائية وتطبيقية بما فيها ما يلي:-
1- القيام بالمهام المبرمجة والمتكررة والعادية حسب الإجراءات المقررة.
2- تنفيذ الأعمال الميدانية ذات العلاقة بطبيعة عمل الوظيفة.
3- الاتصال المباشر مع الجمهور وتقديم كافة المتطلبات بأفضل نوعية ممكنة.
4 - تنفيذ كافة الأعمال الكتابية كالتسجيل والحفظ والفهرسة والتوثيق وغيرها من الأعمال.
5- تنفيذ كافة الأعمال الفنية لتشغيل المعدات والآلات وإجراء الصيانة اللازمة لها.
6- المساعدة في أعمال التدريب والتطوير وتقديم كافة التسهيلات من معلومات وتنسيقها ضمن إطار العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026