المادة 15 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020

يتكون المستوى الثالث من الفئة الأولى من الوظائف ذات الاتصال المباشر مع الجمهور والتعامل مع الأعمال الكتابية والإدارية والفنية والمواد والآليات والمعلومات والسجلات والتقارير، ويغلب على وظائف هذا المستوى الطابع التنفيذي المباشر، وتتطلب مهارات فنية وإنسانية من حيث التعامل مع الآخرين، وتتصل وظائف المستوى الثالث بالممارسة الفعلية المباشرة لمهام الوظيفة. أ- تحدد مسؤوليات هذه الوظائف بما يلي:- 1-القيام بالمهام المبرمجة المتكررة المغطاة بالتعليمات والأسس والتنسيب للرؤساء المباشرين بأساليب انجازها. 2-استيعاب وتطبيق التعليمات وإجراءات العمل والنماذج المستخدمة فيها. 3-الاستعداد للتعلم واكتساب المعارف والمهارات الجديدة ذات العلاقة بالوظيفة. 4-تهيئة المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ القرارات أو تطوير إجراءات العمل والوظيفة. 5-المعرفة الكافية بطبيعة الوظيفة ومهامها وأبعادها التخصصية. 6-الاتصال بالمراجعين وتقديم الخدمات المباشرة لهم. 7-حصر المشكلات ومعوقات العمل وإبلاغ الرؤساء بها. 8-تنظيم وحفظ المعلومات والوثائق والمراجع التي تقع ضمن مجال الوظيفة. 9-الاستعداد للقيام بالعمل الميداني والمساعدة في إجراء الدراسات. 10-مساعدة شاغلي وظائف المستوى الثاني في أداء أعمالهم وانجاز مهامهم. ب- تحدد شروط ومتطلبات اشغال هذه الوظائف وفق بطاقة الوصف الوظيفي الصادرة بمقتضى هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك