المادة 2 من تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات رقم 0 لسنة 2023

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون السياحة النافذ. النظام:نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية النافذ. الوزارة:وزارة السياحة والآثار. المؤسسة أو شركة السياحة والسفر المرخصة بموجب المكتب: أحكام النظام. برنامج رحلة سياحة المغامرات الذي ينظمه المكتب في المملكة وفق تعليمات أسس وشروط تنظيم رحلات البرنامج: سياحة المغامرات النافذة وتشمل أنشطة سياحة المغامرات المحددة فيها. المشارك:الأفراد من متلقي الخدمة المشاركين في البرنامج. شركة التأمين الحاصلة على إجازة ممارسة أعمال التأمين الشركة:بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ لتقديم المنافع التأمينية الواردة في هذه التعليمات. الحالة المرضية:الوضع الذي يحتاج فيه المشارك إلى مساعدة طبية عاجلة. الطارئة حدث فجائي غير مخطط له وغير مقصود يصاب به المشارك الحادث: في جسمه بواسطة عنصر خارجي، يؤدي إلى إصابة جسدية. أي مؤسسة صحية عامة أو خاصة مرخصة لمزاولة أي من المؤسسة :المهن الطبية أو الصحية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة الصحية ذات العلاقة. وثيقةوثيقة تأمين الحوادث الشخصية صادرة وفق أحكام هذه : تأمينالتعليمات. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك