المادة 2 من تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات رقم 0 لسنة 2023
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون:قانون السياحة النافذ.
النظام:نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية النافذ.
الوزارة:وزارة السياحة والآثار.
المؤسسة أو شركة السياحة والسفر المرخصة بموجب
المكتب:
أحكام النظام.
برنامج رحلة سياحة المغامرات الذي ينظمه المكتب في المملكة وفق تعليمات أسس وشروط تنظيم رحلات البرنامج:
سياحة المغامرات النافذة وتشمل أنشطة سياحة
المغامرات المحددة فيها.
المشارك:الأفراد من متلقي الخدمة المشاركين في البرنامج.
شركة التأمين الحاصلة على إجازة ممارسة أعمال التأمين الشركة:بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ لتقديم المنافع التأمينية الواردة في هذه التعليمات.
الحالة
المرضية:الوضع الذي يحتاج فيه المشارك إلى مساعدة طبية عاجلة.
الطارئة
حدث فجائي غير مخطط له وغير مقصود يصاب به
المشارك
الحادث:
في جسمه بواسطة عنصر خارجي، يؤدي إلى إصابة
جسدية.
أي مؤسسة صحية عامة أو خاصة مرخصة لمزاولة أي من المؤسسة :المهن الطبية أو الصحية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة الصحية ذات العلاقة.
وثيقةوثيقة تأمين الحوادث الشخصية صادرة وفق أحكام هذه :
تأمينالتعليمات.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026