المادة 9 من تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات - الآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017 رقم 0 لسنة 2017

أ- تقوم المديرية بإصدار تقارير دورية للمركبات التي تنطبق عليها شروط الشطب وتزويدها للجنة شطب المركبات لاتخاذ الاجراء اللازم. ب- تقوم المديرية بتزويد لجنة الشطب بتقرير خاص بالمركبات التي لا تصلح لتركيب أجهزة تتبع عليها بناء على كشف مقدم من الشركة الموردة لأجهزة التتبع ليتم النظر بها وتقييمها من قبل اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك