المادة 6 من تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات - الآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017 رقم 0 لسنة 2017
أ- على كل دائرة تستخدم نظام التتبع الإلكتروني تنظيم وإصدار أوامر الحركة إلكترونيا.
ب - تنظيم وإصدار أوامر شراء المحروقات إلكترونيا في الدوائر التي تستخدم بطاقة الدفع الإلكتروني بطاقة (وقودي) بالإضافة إلى طلبات المشترى المعتمدة ورقيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026