المادة 2 من تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات - الآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017 رقم 0 لسنة 2017
يكون للكلمات و العبارات الواردة التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : -
• الدائرة : أي وزارة أو دائرة حكومية أو سلطة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة أو أي هيئة أو مؤسسة رسمية أو عامة مستقلة مالياً ولا تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة و أي جهة واردة في المادة الثالثة أو بمقتضاها.
• الوزارة : وزارة النقل.
• المركبة : المركبة / الآلية المملوكة من قبل الدائرة.
• نظام التتبع الإلكتروني : النظام المحوسب المعتمد من الوزارة لإدارة و تتبع ومراقبة المركبات الحكومية و أي تحديثات له أو استبدال عليه.
• وحدة (جهاز) التتبع الإلكتروني : الجهاز الذي يتم تركيبه على المركبة من قبل الوزارة أو الدائرة بإشراف الوزارة و المرتبط بنظام التتبع الالكتروني.
• اللجنة : لجنة الاشراف على تنظيم استخدام المركبات الحكومية.
• المديرية : مديرية تتبع المركبات الحكومية و مراقبة استخدامها في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026